-->

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019

المحاضرة العاشرة في مادة فقه المعاوضات


بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة العاشرة في مادة:
فقه المعاوضات فوج ¾
**************
    فلا يجوز بيع الطعام قبل قبضه إلا عن طريق الاستيفاء بالكيل فيما يُكال ، أو بالوزن فيما يوزن ، أو بالعَدِّ فيما يُعدُّ ، ووقع استثناء بيع الجُزاف من الطعام لأنه معدُوم القدر والصفة ، ووقع بيعه على الجملة من غير افتقار في استيفائه إلى الكيل أو الوزن أو العَدِّ ، وبيع الطعام جُزافا من الأمور العرضية في طريقة بيع الطعام ، لا من الأمور الأصلية ، وقد تكون طريقة البيع مرتبطة بنوع الأسواق فتختلف باختلافها ، لكن الكيل والوزن هما الأصل في استيفاء الطعام بالإضافة إلى المُعادَدَة فيما يُعدُّ وذلك مثل: وضع الطعام في الأكياس أو الصناديق أو العِدل ، أو غير ذلك مما هو متصل بعادات الناس ، وقد بنى الفقهاء على هذه الوسائل في تحصيل الأشياء من السلع والمبيعات أمورا منها: أن المعتبر في تحصيل الأشياء هو معيار الشرع كما ورد عنه في شيء أنه كان يوزن كالذهب ، و المعتبر في الذهب من حيث تحقيق المماثلة هو الوزن لا الكيل ، لذلك لا يجوز بيع بُرٍ بِبُرٍ وزناً ، كما لا يجوز بيع ذهبٍ بذهبٍ كيلاً ، أما الأشياء التي لم يرد فيها عن الشارع الحكيم معيار معين ، فالمعتبر فيها هو العادة سواء كانت عامة في كل البلدان والأقطار ، مثل بيع اللحم فإنه لا يكال في البلدان وإنما يوزن،  وتختلف باختلاف البلدان فيتم العمل في كل بلد بعادة .
    وذكر لفظ البيع في حديث النهي عن بيع ......................................
............................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا
0 تعليقات على " المحاضرة العاشرة في مادة فقه المعاوضات "