بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة العاشرة في مادة:
فقه المعاوضات فوج ¾
**************
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
فلا يجوز بيع الطعام قبل قبضه إلا عن طريق الاستيفاء
بالكيل فيما يُكال ، أو بالوزن فيما يوزن ، أو بالعَدِّ فيما يُعدُّ ، ووقع استثناء
بيع الجُزاف من الطعام لأنه معدُوم القدر والصفة ، ووقع بيعه على الجملة من غير افتقار
في استيفائه إلى الكيل أو الوزن أو العَدِّ ، وبيع الطعام جُزافا من الأمور العرضية
في طريقة بيع الطعام ، لا من الأمور الأصلية ، وقد تكون طريقة البيع مرتبطة بنوع الأسواق
فتختلف باختلافها ، لكن الكيل والوزن هما الأصل في استيفاء الطعام بالإضافة إلى المُعادَدَة
فيما يُعدُّ وذلك مثل: وضع الطعام في الأكياس أو الصناديق أو العِدل ، أو غير ذلك مما
هو متصل بعادات الناس ، وقد بنى الفقهاء على هذه الوسائل في تحصيل الأشياء من السلع
والمبيعات أمورا منها: أن المعتبر في تحصيل الأشياء هو معيار الشرع كما ورد عنه في
شيء أنه كان يوزن كالذهب ، و المعتبر في الذهب من حيث تحقيق المماثلة هو الوزن لا الكيل
، لذلك لا يجوز بيع بُرٍ بِبُرٍ وزناً ، كما لا يجوز بيع ذهبٍ بذهبٍ كيلاً ، أما الأشياء
التي لم يرد فيها عن الشارع الحكيم معيار معين ، فالمعتبر فيها هو العادة سواء كانت
عامة في كل البلدان والأقطار ، مثل بيع اللحم فإنه لا يكال في البلدان وإنما يوزن،
وتختلف باختلاف البلدان فيتم العمل في كل بلد
بعادة .
وذكر لفظ البيع في حديث النهي عن بيع ......................................
...............................................................
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
0 تعليقات على " المحاضرة العاشرة في مادة فقه المعاوضات "