**************************
v
مرجعية مدونة الأسرة :
المذهب المالكي.
الانفتاح على المذاهب الفقهية الاخرى.
الاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الاسلام في العدل والمساواة والمعاشرة
بالمعروف.
الاتفاقات الدولية بعض القوانين ذات الصلة لقانون الالتزامات والعقود قانون
المسطرة المدنية قانون الحالة المدنية.
تنص المادة 400
من مدونه الاسرة : ( كل ما لم يرد به النص في هذه المدونة يرجع فيه الى
المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الاسلام في العدل والمساواة والمعاشرة
بالمعروف).
v
مسائل حول المدونة :تتألف المدونة
من 400 فصل ، قُسمت على سبعة كتب وهي : الزواج، انحلال ميثاق الزوجية وآثاره، الولادة
ونتائجها، الاهلية والنيابة الشرعية، الوصية، الميراث، احكام انتقالية وختامية.
v
نطاق سريان المدونة من حيث الاشخاص :
·
تنص المادة الثانية من مدونة الاسرة على :
تسري أحكام هذه
المدونة على :
1.
جميع المغاربة
ولو كانوا عاملين بجنسية اخرى.
2.
اللاجئين بمن فيهم
عديمو الجنسية طبقا لاتفاقيه جنيف و المؤرخة في 28 يوليوز لسنه 1951 المتعلقة بوضعية
اللاجئين.
3.
العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا.
4.
العلاقات التي
تكون بين مغربيين احدهما مسلم اما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الاحوال الشخصية
العبرية المغربية.
قسم قضاء الاسرة :
ü تعريف قسم قضاء الأسرة
وعلاقته بالمحكمة :
أقسام
قضاء الأسرة : هي محاكم مرتبطة بالمحاكم الابتدائية تم إحداثها بالتدريج ابتداء من
سنة 2001 ليتم تعميمها سنة 2004 (فبراير2004) مع انطلاق العمل بقانون مدونة الأسرة
الذي يعنى بشؤون الأسرة والطفل والأحوال الشخصية للأفراد، معوضا بذلك قانون الأحوال
الشخصية الذي كان معمولا به قبل هذا التاريخ. وتنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال
الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة
برعاية وحماية الأسرة. كما يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على
المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر
من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار
لوزير العدل.
سؤال: ماهي الأقسام الأخرى التي تنتمي إلى هذه
المحاكم؟
يمكن تقسيم هذه
المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف
تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
الاختصاصات:
تختص المحاكم الابتدائية
بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.
ويعتبر هذا
الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية.
وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال ...................................................
................................................................................
.....................................................