-->

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019

المحاضرة الخامسة في مادة فقه الأسرة


بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الخامسة في مادة:
فقه الأسرة فوج ¾
**************************
الخطبة في الزواج :
Ü   الخطبة لا تدخل في أركان الزواج  ولكنها مقدمة وتوطئة لعقد الزواج .( للتعريف على الزوج أو الزوجة من حيث الأخلاق والأصل والمزاج إلى آخره).
ü    تعريف الخطبة :
Ø     التعريف اللغوي : الخُطْبَةُ: بضم الخاء، وهي ما يُقال على المنبر، يُقال: خَطَبَ على المنبر خُطْبَة - بضم الخاء - وخَطَابة، وأما خِطْبَة - بكسر الخاء - فهي طلب نكاح المرأة.
والخطبة لها ثلاث معان :
1.     الخُطُوبة : إبداء الرغبة بالزواج.
2.     الخَطَابة والخُطْبة : يقال خَطَبَ على القوم إذا ألقى فيهم خُطبَة.
3.     الخَطْبُ : هو الشأن والحال.
Ø     التعريف الاصطلاحي : يعتبر تعريف الإمام القرطبي من أقرب التعاريف وأحسنها : " الخطبة هو فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول يدل على التماس النكاح ".
Ø     تعريف المدونة : " الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج ... " (الفصل 5).
Ü    هذا يعني أن الخطبة ليست عقدا بل وعدا بالعقد ، وهذا متفق عليه بين المذاهب الإسلامية كلها.
Ü    فالخطبة شرعا وقانونا وإن تمت لا تعد عقدا ولا زواجا ولا يترتب عليها شيء من الإلزام والالتزام لأنها ليست عقدا.
ü    مشروعية الخطبة :

.......................................................................
...................................................................................

 لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
0 تعليقات على " المحاضرة الخامسة في مادة فقه الأسرة "