إضافة في المحاضرة الأولى في مادة الحديث: كتاب الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
إضافة في المحاضرة الأولى لمادة :
الحديث: كتاب الزكاة فوج ¾
للدكتور الحسن أشفري
للدكتور الحسن أشفري
*************
ü
المحور السابع: حُكم أداء
الزكاة من حيث الفور والتراخي:
ومُضمن
هذا المحور أن الغني إذا وجبت عليه الزكاة ؛ هل يُخرجها فوراً أم له الحق أن
يُأخرها عن ذلك الفور ؟
وهذه المسألة ـ الفورية والتراخي ـ فيها مذهبان
: مذهب الجمهور ومذهب الحنفية .
·
فمذهب الجمهور ؛ أي المالكية والشافعية
والحنابلة والكرخي وهو من الحنفية ؛ يقولون بوجوبها وُجوبا فورياً بمجرد أن يحل
وقتها ، إلا ويجب فورا على الغني أن يُخرجها ويُعطيها لمن يستحقها ،
ودليل هذا الفريق هو قوله تعالى : ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الانعام:141] . قالوا بأن وقت إخراجه لزكاته هو وقت الحصاد
، فقالوا بأن الاهتمام بوقت الحصاد فيه دليل واضح على عدم جواز تأخيرها عن وقتها ،
ثم إنهم قالوا ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ ﴾ هو
أمر مُطلق ، بمعنى أن الأمر المُطلق مبني على الفورية.
•• وهنا لدينا قاعدة تقول أن : الأمر من الشارع
يكون للوجوب إلا أن تصرفه عنه قرينة إلى الاستحباب أو الإباحة.
دليلهم الثاني ؛ وُجود القرينة التي تقتضي
الأمر ، وهي قرينة تزيد قوتا لهذه الفورية وهي وُجود الفقراء والمساكين وانتظارهم
لهذا الوقت (وقت الفورية) فحينما يكون هناك فقراء ومحتاجون لهذه الزكاة ينتظرون
متى يحين وقتها ليستفيدوا منها فتُأخر عنهم فهذه قرينة أخرى تدل على الفورية .
·
أما المذهب الثاني أي مذهب الحنفية ، استدل
بأدلة منها :
أن الأمر المُطلق يدُلُّ على التراخي ما لم
تكن هناك قرينة أخرى.
واحتجوا بمسألة هلاك النصاب بعد التأخير ،
فهم يقولون ؛ إذا كان هناك نصاب ومرَّ عليه الحول ولكن صاحب الزكاة لم يُخرجها في
بداية الحول فهلكت (هلك ماله) ، قالوا : أنه لا يضمن ، وبما أنه لا يضمن فهذا دليل
آخر على التراخي ، فلو كان الأمر على الفور لطُلب منه بأن يَضمن ، وهذا القول عند
الحنفية أما عند الجمهور ؛ فإن تراخى فضاع فإنه يضمن.
خلاصة القول حينما أخذ العلماء قول الجمهور
وقول الحنفية فاستنتجوا خلاصة من هذين المذهبين فقالوا : إذا كان التأخير بعُذر ،
فالفقهاء اتفقوا على جواز تأخيرها مع الإثم ، كالتاجر الذي له نِصاب في نوع من
أنواع الزكاة ولكنه ينتظر الساعي حيث لا يمكنه إخراجها من تلقاء نفسه فتأخر الجابي،
فهذا عُذرٌ شرعي ، وفي هذه الحالة إذا هلكت وهو ينتظر الجابي فلا ضمان عليه. أو
أنه خاف على نفسه إن أخرجها أو خاف على ماله وتحقق هذا الخوف وهذا الضرر ، فهذا
عُذر شرعي . إذاً ، إذا كان هناك عذر شرعي مرعيٌّ فيجوز له تأخيرها (بشرط أن
يعزلها) ، وما لم يكن له عذر شرعي فيبقى الأمر على أن تُعطى وُجوبا على الفور .
وإذا كان غير معذور فهنا نذهب إلى اختلاف الفقهاء في المذهب الأول أو
الثاني ونأخذ بأحدهما في هذا الحكم وإن كانت هناك ضرورة قصوى فإننا نُأخرها وإن لم
تكن هناك ضرورة فالأمر يبقى على الوجوب .