-->

رمضان كريم 2024/1445

رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

السبت، 16 مارس 2019

المحاضرة السابعة في مادة نظرية الإلتزام في القانون

التراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السابعة في مادة:
نظرية الإلتزام في القانون فوج ¾
**************************
·       خطوات التعاقد (توافق الإرادتين):

   التوافق بين الإرادتين يتم على خطوات ثلاث : الإيجاب والقبول ثم اقتران القبول بالإيجاب.
·       أولا الإيجاب:
   هو العرض الذي يتقدم به شخص معين (الموجب) باديا رغبته في التعاقد ويتم التعبير عنه بمختلف صور التعبير عن الإرادة سواء كانت صريحة أو ضمنية ،وهذا ما يشير إليه الفصل 19الذي جاء فيه: "لا يتم الإتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الاساسية للإلتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الاخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية ....."
   ~ الإيجاب والمفاوضات التمهيدية:
   الإيجاب: خطوة مباشرة إلى العقد فهو دعوة إن أجيبت ، تم العقد ، أما المفاوضات التمهيدية : فهي خطوة نحو الإيجاب وإذا تم خطأ في هذه المفاوضات طبقت مقتضيات المسؤولية التقصيرية ، وهذا ما تؤكده "نظرية الخطأ عند تكوين العقود".
   ~ الإيجاب ومجرد الدعوة إلى التعاقد:
   إذا لم يتضمن العرض العناصر الأساسية للتعاقد فإن العرض لا يعتبر إيجابا وإنما هو دعوة لعمل إيجاب .
·       أنواع الإيجاب:
1.    من حيث الجهة الموجه إليها:
أ‌.        الإيجاب الموجه للجمهور: عندما لا يكون هناك شخص محل إعتبار في العقد.
ب‌.    الموجه لشخص معين: كالطبيب الماهر والمهندس ، فإن العقد لا يعتبر سارياً إلا إذا قَبِل هذا الطبيب بعينه.
2.    من حيث المدة:
أ‌.        الإيجاب المطلق: غير مقيد بمدة زمنية ( من حق صاحب هذا الإيجاب الرجوع عنه طالما لم يتلقى إيجابُه قبولاً).
ب‌.    الأيجاب الملزم: الذي يحدد فيه الموجب أجلاً لانتهاء إيجابه.
·       آثار الإيجاب:
   تختلف آثار الإيجاب باختلاف نوعيته ، فإن كان مطلقاً: يمكن سحبه ما دام الشخص الموجه إليه الإيجاب لم يفصح عن رغبته في التعاقد.
   وفي حالة العاقدين الحاضرين فإنه يتوجب صدور القبول فور صدور الإيجاب.
   وفي حالة الغائبين فصدور القبول مرهون بالمدة المعقولة للمراسلة العادية.
·       حالات سقوط الإيجاب:
أ‌.        سقوطه بإرادة الموجب:
   إما بسحب الموجب للإيجاب قبل صدور القبول في المجلس ، أو بإلغاء الإيجاب بوسيلة اسرع من التي أقرها به ( كالرسالة بالنسبة للمكالمة).
ب‌.     سقوطه بإرادة من وجه إليه العرض:
   إما بالرفض صراحة أو ضمناً حضورا أو غيابيا أو قبول الإيجاب بشرط التعديل في شروطه ، فنكون بصدد قبول ٍ لإيجاب جديد أو صدور القبول بعد انتهاء الأجل المخصص لاستقباله.
ج‌.    سقوطه بسبب أجنبي:
   إما بموت الموجب أو فقده لأهليته ، أو موت الشخص محل إعتبار.
·        ثانيا القبول:
~ تعريفه: هو التعبير الصادر عن الشخص الذي وُجِّه إليه الإيجاب كدلالة على قبول العرض.
~ شروطه: وجود الإرادة والتعبير عنها .
   ويشترط كذلك شرطان أساسيان حتى ينعقد العقد:
1.    الشرط الأول: مطابقة القبول للإيجاب:
   فالقبول يجب أن لا يتضمن زيادة او نقصان عن الغيجاب وإذا كان ذلك فنكون بصدد قبول لإيجاب جديد.
2.    الشرط الثاني: وقوع القبول قبل سقوط الإيجاب:
   في الإيجاب الموجه لحاضر فيسقط إذا لم يصدر القبول فور إصدار الإيجاب أما إن كان المتعاقدين غائبين فإن وقع القبول قبل سقوط الإيجاب كان مُلزماً.
·       ثالثا القبول بالإيجاب (إقتران الإرادتين):
    * قواعد عامة:
   ~ شمول التراضي كل عناصر العقد فلا ينعقد العقد حتى يتم الإتفاق على جميع العناصر ولو ذكر التأجيل في كتابة العقد (تأجيل الإتفاق حول العناصر المتبقية).
   ~ كل تعديل فور إنعقاد العقد لا يعتبر عقدا جديدا وإنما جزء من الإتفاق القديم.
     ~ لا ينعقد العقد إذا تم تأجيل الإتفاق على بعض شروط الإتفاق ولا يكون لها أي أثر قانوني.
·        التعاقد بين حاضرين (في مجلس واحد):
والحضور هنا ليس بالمكان وإنما بانشغال الطرفين بالتعاقد في نفس الزمن وينتهي الإيجاب بين الحاضرين فور عدم صدور القبول.
·        التعاقد بين غائبين بالمراسلة:
   ويتم بين غائبين ويحتاج إلى وقت لإيصال الإرادات إلى بعضها ( الرسائل الخطية ، التلغراف ......) ، ولتحديد زمان ومكان العقد أهمية كبيرة من الناحية العملية.
أ‌.        تحديد الزمن يحدد المسائل التالية:
1.     وقت تعديل الإيجاب إن كان ملزما ووقت القبول وتعديله.
2.     عدم الجواز للدائن أن يطعن في العقد الصادر عن مدينه إلا إذا كان دينه سابقا لهذا العقد.
3.     من تاريخ إنعقاد العقد تبدأ مدة سقوط الدعوى.
4.     تترتب آثار العقد إبتداء من وقت انعقاده.
5.     إذا صدر قانون جديد فإن العقد يخضع له إذا جاء بعد نفاذ هذا القانون الجديد ، أما إذا جاء العقد نفاذه فإنه يخضع للقانون القديم.
6.     في حالة شهر الإفلاس فالتصرفات التي تبرم فيه لا تسري في حق الدائنين.
ب‌.    تحديد المكان يحدد المحكمة المختصة:
   الإختلاف في تحديد زمان ومكان العقد أجابت عنه أربع نظريات:
1.     نظرية إعلان القبول:
   ينعقد العقد وقت إعلان القابل بالقبول، وهي النظرية التي يأخذ بها المشرع المغربي (ف 24 ق.ل.ع).
2.     نظرية تصدير القبول:
   ينعقد العقد وقت تسليم الرسالة لعامل التلغراف أو إلقائها في الصندوق البريدي.
3.     نظرية وصول القبول:
ينعقد العقد عندما يصل القبول للموجب ، ووصول القبول إليه قرينة على علمه به ، وهي قرينة ضعيفة لا تقبل العكس..
4.     نظرية العلم بالقبول:
   مفادها أن العقد لا يتم إلا في الوقت الذي يتصل فيه القبول بعلم الموجب ، وهي قرينة ضعيفة تقبل إثبات العكس ، كأن يقيم الموجب الدليل مثلا على أنه كان في خارج البلاد أو كان بالمستشفى فلم يعلم بالقبول.
·        التعاقد بواسطة التليفون:
   التعاقد بالتليفون حالة وسطى بين الغياب والحضور في التعاقد ، فالمتعاقدين حاضرين زماناً (وصول إرادة كل منهما للآخر) ، غائبين مكاناً ( لعدم اتحاد مجلس العقد).
·       صحة التراضي:
لكي يجيء الرضا صحيحاً ، يلزم أن يصدر عن ذي أهلية وان يكون سالما من العيوب من غلط من تدليس أو إكراه أو غبن.
·       الفقرة الأولى: الأهــــــلـــيـــة:
~ الأهلية وأنواعها:
1.     أهلية الوجوب:
   هي أهلية الشخص لاكتساب حقوق وأداء التزامات أو هي اكتساب الشخصية القانونية وتستمر من الفترة الجنينية إلى الوفاة ، فالجنين في بطن أمه تثبت له حقوق كالنسب لوالديه والإرث غير أن هذه الحقوق متوقفة على شرط تحقق واقعة الولادة.
2.     أهلية الأداء:
   وهي صلاحية الشخص لإبرام التصرف القانوني أو تعديله أو إنهاؤه وهي لا تمتد إلى سائر الوقائع القانونية بل تشمل العقد والإرادة المنفردة فقط.
   ~ تمييز الأهلية عما قد يشتبه بها:
يتعين تمييز الأهلية عن بعض النظم القانونية المتشابهة:
1.     تمييز الأهلية عن المسؤولية:
   الأهلية صفة للشخص وتتعلق بالعمل القانوني قبل وقوعه أما المسؤولية فلا يبحث عن توفرها في الشخص أم لا ، حتى يصدر الفعل من جانبه ولا تلازم بين الأهلية والمسؤولية.
2.     تمييز الأهلية عن الولاية:
   الأهلية أثرها في صاحبها والولاية أثرها في الغير ونشير إلى أن :
   ~ الأهلية هي الأصل وإعدامها إستثناء.
   ~ لاستطاعة الشخص إبرام عقود لشخص لا يقدر على إبرامها لنفسه.
3.     عدم الأهلية والمنع في التصرف:
   المنع من التصرف تقرر لمصلحة الغير ، وعدم الأهلية تقررت لمصلحة الشخص.


تمت المحاضرة بحمد الله

لتحميل المحاضرة بصيغة PDF إضغط هنا
0 تعليقات على " المحاضرة السابعة في مادة نظرية الإلتزام في القانون "