-->

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019

المحاضرة السادسة في مادة فقه الأسرة


بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السادسة في مادة:
فقه الأسرة فوج ¾
*****************
Ø      مخطوبة الغير : وهو صنف آخر من النساء لا تجوز خطبتهن لا تصريحا ولا تعريضا.
    ومخطوبة الغير هي : المرأة التي سبق الغير إلى خطبتها، فإذا تم الركون وتقاربت القلوب وتآلفت الأفئدة حرم للخطيب الثاني أن يخطب على الخطيب الأول، وحكمه الفسخ عند المالكية إن لم يبن الثاني بها.وذلك ما عناه الشيخ خليل رحمه الله بقوله : وحرم خطبة راكنة لغير فاسق، ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن ....
وقال في أسهل المسالك :
ولم يجز لخاطب أن يخطب *** مخطوبة لغير فسق حجبا
وهي على خطبة زوج أول*** فيفسخ الثاني إذا لم يدخلا.

   ومسألة الخطبة على خطبة الغير مسألة دينية بالأساس لم تشر إليها مدونة الأسرة ولم يعتد بها المشرع المغربي ، وقد يترتب عنها تعويض مدني للطرف المتضرر بناء على مبدأ التعويض عن الضرر الذي أشارت إليه المادة السابعة من مدونة الأسرة.
   ودليل منع الخطبة في هذه الحالة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ﴿ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (وخصص له البخاري بابا في صحيحه أسماه: لا يخطب المسلم على خطبة أخيه) .
   ففي هذا الحديث دليل على تحريم خطبة رجل على آخر، فلو خطب مسلم امرأة وتراكنا فيما بينهما واهتديا إلى بعضهما، وشاع الأمر بين الناس يحرم بعد ذلك على من علم بخطبتهما أن تمتد يده إلى خطبتها.   إلا ما ورد عن ..................................
..................................................................

 لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
0 تعليقات على " المحاضرة السادسة في مادة فقه الأسرة "