-->

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019

المحاضرة الأولى في مادة فقه المعاوضات

كلية الشريعة

بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الأولى في مادة:
فقه المعاوضات فوج ¾
**************************

محاور المادة وأهم المصادر + المحاضرة الأولى
ü      محاور المادة:
Ø      المحور الأول: فقه المعاوضات (التعريف والخصائص).
Ø      المحور الثاني : مدخل عام لعقد البيع (التعريف ، الشروط ، الأركان ، الصحة و البطلان و الآثار).
Ø      المحور الثالث: العقود المؤجلة (التعريف والأنواع)
·        بيع السلم (التعريف و الحكم و الأدلة ، الشروط و الأركان و التطبيقات).
·        الاستصناع (التعريف و الحكم و الأدلة ، الشروط و الأركان و التطبيقات).
·        بيع المرابحة (التعريف و الحكم و الأدلة ، الشروط و الأركان و التطبيقات).
·        الإجارة (التعريف و الحكم و الأدلة ، الشروط و الأركان و التطبيقات).
ü      المراجع:
Ø      مراجع المالكية:
§         كتاب المدونة الكبرى للإمام مالك.
§         كتاب الاشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي.
§         كتاب الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر النمري القرطبي.
§         كتاب البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد ابن رشد القرطبي .
§         كتاب المقدمات الممهدات لأبي الوليد ابن رشد القرطبي.
§         كتاب القوانين الفقهية لابن جزي.
§         كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب.
Ø      مراجع الحنفية:
§         كتاب مختصر القدوري في الفقه الحنفي لأبو الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي.
§         كتاب المبسوط للسرخسي.
§         كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الصنائع لعلاء الدين الكاساني.
§         كتاب البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني.
Ø      مراجع الشافعية:
§         كتاب الأم للإمام الشافعي.
§         كتاب روضة الطالبيين وعمدة المفتين للإمام النووي.
§         كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين الشربيني.
Ø       مراجع الحنابلة:
§         كتاب المغني لابن قدامة المقدسي.
§         كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي.
§         كتاب مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله لأبي عبد الله الشيباني.
§          
المحاضرة الأولى
المبحث الأول: المعاملات والمعاوضات
ü      المطلب الأول: فقه المعاملات (تناول الاستاذ كمطلب أول تعريفا مقتضبا لمفهوم فقه المعاملات)
ü      المطلب الثاني: فقه المعاوضات
1.      الفقه:
§         لغة: الفقه بالكسر، العلم بالشيء والفهم له
§         إصطلاحا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
2.      المعاوضات (المعاوضة قسم من المعاملات):
§         لغة: المعاوضة من العوض، أي المقابل، عندما تعطي هذا مقابل هذا.
§         إصطلاحا: عرفه الفقيه ابن عرفة (مالكي) بأنها : عقد محتوِ على عوض من الجانبين.
وقد تضمن هذا التعريف ثلاث خصائص:
-   الأولى: خاصية العقدية: فيه التزام وارتباط بين الطرفين .
-   الثانية: خاصية العوضية: يشمل الطرفين وفيه تفاعل من الجانبين.
-   الثالثة: خاصية الفاعلية التعاقدية: فالعوض لا يقتصر على جانب دون الآخر بل يشمل الطرفين لاشتراكهما في الأخذ والإعطاء.
   وعليه يمكن تعريف فقه المعاوضات بأنه: " العلم بالأحكام الشرعية العملية القائمة على إنشاء التزامات بين المتعاقدين أخذا وإعطاء"
المبحث الثاني: فقه المعاوضات: الحكم والخصائص
ü      المطلب الأول: الحكمة من تشريع المعاوضات:
   لا تخرج هذه الحكمة عن الحكمة من التشريع ، فلما جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، فإن المعاوضات جاءت لتنظيم عملية انتقال المصالح بين الأطراف على وجه لا تشوبه المفاسد والمضار، بل تقضي حوائج بين أطراف التعاقد بوجه يحقق العدل ويدفع التنازع والتخاصم المتوقع بينهم في حال عدم سريان المعاوضة على الوجه الشرعي المطلوب.
ü      المطلب الثاني: خصائص المعاوضات:
- تنبني عقود المعاوضات على التساوي التقريبي ، ومبدا مقاربة التساوي بين طرفي التعاقد تحرز وتجنب من أن يغبن أحدهما الآخر غبنا لا يحتمل عادة.
    والغبن لغة: النقص، وغبنه في البيع والشراء: خدعه.
    واصطلاحا: هو النقص في الثمن في البيع والشراء.
والفقهاء يميزون بين نوعين من أنواع الغبن:
أ‌.         الأول: الغبن الفاحش: ويحصل عند عدم التعادل والتساوي التقريبي بين الطرفين في الأداءات بحيث يتجاوز المألوف بين الناس. ومثال الغبن الفاحش : بيع النجش[1]، تلقي الركبان[2] ، وغبن المسترسل[3].
ب‌.     الثاني: الغبن اليسير: وهو مما لا تنفك عنه المعاملات بحيث لا يمكن تجنبه ، كأن يبيع البائع سلعة بمائة درهم ويتبين فيما بعد أنها تساوي خمسا وتسعين درهما فهذا غبن يسير لا يثبت فيه خيار الغبن.
- تتردد عقود المعاوضات بين الربح والخسارة في أصل وضعها من حيث نوعها.
- لا تصح إلا فيما يعتبر مالا في نظر الشرع.

تمت بحمد الله



أنقر هنا وتابعنا كنوع من الشكر والتقدير




بيع النجش: الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع، قصد خداع من له الرغبة في شرائها [1] 
تلقي الركبان: هو أن يلتقي شخص أو أشخاص مجموعة من الناس يحملون سلعة غلى سوق بلد، فيشتريه منهم قبل قدومهم غلى ذلك السوق ومعرفتهم بالسعر.  [2] 
    غبن مسترسل: هو من لا خبرة ولا دراية له بأثمان السلع في السوق. [3] 



0 تعليقات على " المحاضرة الأولى في مادة فقه المعاوضات "