-->

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019

المحاضرة الثالثة في مادة فقه المعاوضات

كلية الشريعة

بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الثالثة في مادة:
فقه المعاوضات فوج ¾
**************************


v    البيوع المنهي عنها:
   البيع في أصله مباح، لكن أحيانا تعتريه عيوب تستوجب تحريمه.
   وقوله تعالى : ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ) أي : إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه ، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع ; لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا : إنما الربا مثل البيع ، وإنما قالوا : ( إنما البيع مثل الربا ) أي : هو نظيره ، فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع ، أي : هذا مثل هذا ، وقد أحل هذا وحرم هذا !
   وقوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم ، أي : قالوا : ما قالوه من الاعتراض ، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما ، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ü     والبيوع المنهي عنها أنواع نذكر منها:
     •• عن جابر بن عبد الله قال: ﴿ نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ....... .
Ø     المخابرة : وهي كراء الارض ببعض ما يخرج منها، وسبب النهي يعود إلى تردد الشيء بين الحصول من عدمه.
Ø     المزابنة : يجمعها بيع معلوم بمجهول من جنسه من المأكول والمشروب كله. كاشتراء الثمر بالثمر أو زيتون في شجرة بمكيل من زيتون او زيت. ونُهي عن هذا النوع للجهالة ( فما في المكيل معلوم وما في الشجرة مجهول).
Ø     المحاقلة : ولها وجهان :
­         احدهما : في معنى المزابنة ، وذلك شراء الزرع الذي استُحصد بمكيل حَب من جنسه.
­         والوجه الثاني : هو كراء الارض بما يخرج منها، مما يكون فيه للآدميين صُنع من المأكول والمشروب طعاماً أو إداماً.
Ø     النهي عن بيعتين في بيعة واحدة :
     •• عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : ﴿ نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة .
  ومن صورها :
1.     ان يبيع الرجلُ من الرجلِ سِلعتين بثمنين مختلفين على أنه قد لزمته إحدى الصفقتين فينظر أيهما يلزم.
أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذا ........................................................
..............................................................



0 تعليقات على " المحاضرة الثالثة في مادة فقه المعاوضات "