-->

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019

المحاضرة السابعة في مادة فقه المعاوضات


بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السابعة في مادة:
فقه المعاوضات فوج ¾
**************
ü    أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء :
   تعرض بيع المرابحة للآمر بالشراء لكثير من الانتقادات وأثير حوله العديد من الشبهات والكثير من الجدل، كعدم وجود اختلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية الربوية في تطبيقه، وقيل: "إن صيغة المرابحة التي تجربها البنوك الإسلامية لا تختلف في شيء عن الاقراض الربوي من ناحية الدور الاقتصادي وإن اختلفت عنها في الشكل القانوني".
    إن الجديد في عقد المرابحة للآمر بالشراء هو تسميته فقط أما حقيقة هذه المعاملة فهي مذكورة في الفقه الإسلامي، والعمدة في تخريج صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء مبنية على ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الأم، يقول رحمه الله: "وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطي من نفسه بالخيار، وسواء هذا ما وصفت إن كان قال: ابتاعه منك بنقد أو بدين يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول، فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما أنهما تبايعا قبل أن يملكه البائع، والثاني أنه على مخاطرة إنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا".
    وقد وهل جماعة من الباحثين في موضوع المعاملات المالية المعاصرة فحسبوا أن بيع المرابحة للآمر بالشراء من نوازل العصر وقضاياه المعاصرة، فوقعوا في نوع من الغلط .............................
.......................................................... 

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF  إضغط هنا
0 تعليقات على " المحاضرة السابعة في مادة فقه المعاوضات "