المحاضرة السادسة في مادة التفسير (سورة النور)
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السادسة في مادة :
التفسير فوج ¾
*************
ü
احكام فقهية متعلقة
بالقذف:
الآية الكريمة لم تذكر صفة الشهداء أكثر من أنهم
أربعة شهداء من أهل الشهادة ، و اشترطت على القاذف أن يبرأ عن نفسه من الحد بأن يأتي
بأربعة شهداء يثبتون صحة ما رمى به القاذف وإلا التحق به الحد هو والشهود (ثمانون جلدة)
.
ü
اختلاف العلماء في
الشهود ؛ هل تشترط فيهم العدالة أم لا ؟ :
»
الجمهور : يقولون لا بد
أن يكون الشاهد عدلا .
»
الحنفية : يُجيزون أن
يكون الفاسق من أهل الشهادة .
وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذ شهد أربعة فساق على
المقذوف بالزنى فهم قذفة ، عند الجمهور الذين يتفقون أن يكون الشاهد في القذف عدلا
و هؤلاء الشهود كلهم يحدون حد القاذف لانهم لم يستوفوا شروط الشاهد العدل ، بينما عند
الحنفية يكون هذا سبباً لإسقاط الحد على القاذف وعن الشهود لأنه مادام أربعة أشخاص
شهدوا على صحة ما ذكر القاذف فإنه شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات.
وقد رجح كثير من العلماء رأي الأحناف ، منهم العلامة
ابن تيمية رحمه الله لوجود الشبهة.
ü
هل يشترط في الشهود
أداؤهم للمشاهدة أم لا ؟ :
»
مذهب مالك : يجوز أداء الشهادة
متفرقين أخداً بظاهر الآية ، لان الله عز وجل في الآية لم يشترط ان يكونوا مجتمعين.
»
الحنفية : وجوب أداء الشهادة
مجتمعين وإذا ما جاءوا متفرقين فعليهم حد القذف ولا يسقط الحد عن القاذف.
حجية المالكية :
من القرأن :
أن الآية جاءت
مطلقة لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً ﴾ [النور:4] .
العقل :
أن أدائهم الشهادة
وهم متفرقين أبعدُ عن التهمة ، وعلى القاضي أن يفرقهم إذا ارتاب مِن أمرهم ليظهر له
وجه الحق في أدائهم للشهادة الصادق من الكاذب .....................................................................................................................................................................................................