إظهار الرسائل ذات التسميات الفصل الثالث. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات الفصل الثالث. إظهار كافة الرسائل
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019
السبت، 16 نوفمبر 2019
المحاضرة العاشرة في مادة فقه العبادات
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة العاشرة في مادة:
فقه العبادات فوج ¾
من إعداد الطالبة : رُقية أم عبد الله
من إعداد الطالبة : رُقية أم عبد الله
**************************
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
ü
شروط صحة الصلاة:
1.
الإسلام : 《 فلا تصح من كافر ولو صلى ،لأن قبول صلاته مرهون بإسلامه》.
2.
الطهارة من الحدث
:《 وتشمل الطهارة
الصغرى ، والكبرى. فلو صلى محدثا بطلت صلاته ،وكذلك لو طرأ عليه الحدث وهو في الصلاة》 ، وهذا الشرط
لا يسقط بالنسيان ، لقوله ﷺ: ﴿ لا يقبل الله صلاة
بغير طهور﴾
3.
طهارة البدن ،
والثوب ، والمكان من الخبث ، (فينبغي أن يطهر البدن من النجاسة ، وما في حكمه كالأنف
، والأذن...)
§
والمكان: (هو مكان
تماس أعضاء المصلي من رأس ، ويدين ، وركبتين ، ورجلين)
§
ومحل لزوم طهارة
الخبث إذا كان المصلي ذاكرا وقادرا ، فإن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة.
§
وإن كان عالما
بالنجاسة ، وكان غير قادر على إزالتها ، فإن صلاته صحيحة.
§
وأما إذا صلى وهو
ذاكر للنجاسة قادرا على إزالتها :
فعلى القول بالوجوب
تكون الصلاة باطلة ، ويجب إعادتها أبدا.
أما على القول
بالسنية فينبغي إعادتها في الوقت.
§
إذا سقطت النجاسة
على المصلي وذكرها ؛ فتكون صلاته باطلة بشروط :
إستقرار النجاسة
عليه لكونها رطبة .
إذا كان الوقت
متسعا لإزالة النجاسة ،وغسل الثوب ،وأداء الصلاة في الوقت.
وجود ما تزال به
النجاسة من ماء او ثوب آخر.
ألا تكون النجاسة
التي سقطت عليه مما يُعفا عنه شرعا (المعفوات)
ü
النجاسة المعفو عنها في الصلاة:
كل ما يعسر التحرز
منه ، فالشرع عفا عنه. (توسعة على العباد).
•• قال تعالى
: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... ﴾
ومن النجاسات
التي عفا عنها الشارع ما يلي : ...............................
..............................................
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019
المحاضرة العاشرة في مادة فقه المعاوضات
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة العاشرة في مادة:
فقه المعاوضات فوج ¾
**************
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
فلا يجوز بيع الطعام قبل قبضه إلا عن طريق الاستيفاء
بالكيل فيما يُكال ، أو بالوزن فيما يوزن ، أو بالعَدِّ فيما يُعدُّ ، ووقع استثناء
بيع الجُزاف من الطعام لأنه معدُوم القدر والصفة ، ووقع بيعه على الجملة من غير افتقار
في استيفائه إلى الكيل أو الوزن أو العَدِّ ، وبيع الطعام جُزافا من الأمور العرضية
في طريقة بيع الطعام ، لا من الأمور الأصلية ، وقد تكون طريقة البيع مرتبطة بنوع الأسواق
فتختلف باختلافها ، لكن الكيل والوزن هما الأصل في استيفاء الطعام بالإضافة إلى المُعادَدَة
فيما يُعدُّ وذلك مثل: وضع الطعام في الأكياس أو الصناديق أو العِدل ، أو غير ذلك مما
هو متصل بعادات الناس ، وقد بنى الفقهاء على هذه الوسائل في تحصيل الأشياء من السلع
والمبيعات أمورا منها: أن المعتبر في تحصيل الأشياء هو معيار الشرع كما ورد عنه في
شيء أنه كان يوزن كالذهب ، و المعتبر في الذهب من حيث تحقيق المماثلة هو الوزن لا الكيل
، لذلك لا يجوز بيع بُرٍ بِبُرٍ وزناً ، كما لا يجوز بيع ذهبٍ بذهبٍ كيلاً ، أما الأشياء
التي لم يرد فيها عن الشارع الحكيم معيار معين ، فالمعتبر فيها هو العادة سواء كانت
عامة في كل البلدان والأقطار ، مثل بيع اللحم فإنه لا يكال في البلدان وإنما يوزن،
وتختلف باختلاف البلدان فيتم العمل في كل بلد
بعادة .
وذكر لفظ البيع في حديث النهي عن بيع ......................................
...............................................................
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
الخميس، 7 نوفمبر 2019
المحاضرة التاسعة في مادة العقود المسماة
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة التاسعة في مادة:
العقود المسماة فوج ¾
الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019
المحاضرة التاسعة في مادة فقه المعاوضات
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة التاسعة في مادة:
فقه المعاوضات فوج ¾
**************
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
ü
هامش الجدية وضمان صدق الوعد:
يعجل الآمر
بالشراء في مرحلة التواعد بينه وبين المأمور بالابتياع مبلغاً نقدياً يضمن به البائع
التكاليف التي سينفقها على السلعة بهدف وصولها إلى مكان التسليم ، وهذا ما يسمى بضمان
صدق الوعد (هامش الجدية).
والمأمور
بالابتياع إنما ينفق على المنافع التبعية للسلعة من الشحن ، والنقل ، والتخزين وما
تفتقر إليه السلعة عموما من تكاليف حسب الأعراف والعادات التجارية لنقلها من مكان إلى
مكان سواء عبر الجو أو البر أو البحر ، فإذا كان ثمن السلعة يساوي مائة ، وكان شحنها
ونقلها وتخزينها هو عشرة ، فإن السلعة قامت بمائة وعشرة ، والمبلغ النقدي الذي يعجله
الآمر بالشراء إنما هو فيه مقابل العشرة لا في مقابل المائة لأن الآمر بالشراء والمأمور
بالابتياع مازالا في مرحلة التواعد ولا يتعاقدان إلا بعد دخول السلعة في ملك المأمور
بالابتياع، والحاجة إلى تعجيل ضمان صدق الوعد تظهر في حال رجوع الآمر بالشراء عن وعده
ونُكوله عن الشراء بعد تملك المأمور بالابتياع للسلعة، إذ يكون في مثالنا قد دفع العشرة
دون عوض ، وإنما العشرة تابعة للمائة التي اشترى بها السلعة ، وقد يرد السلعة للبائع
ويأخذ المائة لكنه يكون في حال انفاقه للعشرة خاسراً لا رابحاً ، وهذا ضرر لحِق المأمورَ
بالابتياع في ماله ، والشارع الحكيم يرفع الضرر ويدفع الأضرار ، سواء كان واقعاً أو
متوقعاً في كليات الشريعة القطعية من الدين والنفس والعقل والنسل والمال على المستوى
الكلي والجزئي أو الجماعي والفردي ، وينزل التوقع محل الوقوع في هذه الحالة لأن دخول
المأمور بالشراء في عملية شراء السلعة هو توقع لدفعه تكلفة المنافع التبعية وهذا التوقع
ينزل منزلة الوقوع لذلك يعجل الآمر بالشراء ضمان صدق الوعد الذي يقابل ثمن المنافع
التبعية وهذا كله بناءا على فرض كون شراء المأمور بالابتياع للسلعة يفتقر إلى تكلفة
المنافع التبعية .................................
...........................................................................
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
الاثنين، 4 نوفمبر 2019
المحاضرة التاسعة في مادة فقه الأسرة
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة التاسعة في مادة:
فقه الأسرة فوج ¾
الخميس، 31 أكتوبر 2019
المحاضرة الثامنة في مادة العقود المسماة
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الثامنة في مادة:
العقود المسماة فوج ¾
المحاضرة الثامنة في مادة فقه المعاوضات
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الثامنة في مادة:
فقه المعاوضات فوج ¾
**************
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
·
الثمن
والزيادة الربحية :
تتميز الزيادة الربحية التي يزيدها المشتري في
بيع المرابحة للآمر بالشراء بانحصارها في مبلغ معين ثابت غير قابل للزيادة والنقصان
، لأنه ربح معلوم محدد بين البائع والمشتري
، فلا يتغير إن كان الثمن مؤجلا ووقع تقسيطه أو كان معجلا . فالبائع مثلا يقول للمشتري
أبيعك هذه الآلة بربح العشرة إحدى عشرة ، فالزيادة الربحية التي زادها البائع هي عُشر
الثمن الأصلي الذي اشتُريت به السلعة فإذا كان الثمن مائة فالزيادة عشرة ، وإذا كان
الثمن مائة وعشرون فالزيادة إثنا عشر وهكذا، وليس معناه أن يزيد على العشرة أحد عشر
. وإذا قال أبيعها بربح العشرة إثنا عشر زيد خُمس الأصل، وإذا قال العشرة بخمسة عشر
زيد نصف الأصل وهكذا ، فيتضح أن تحديد الربح في المرابحة يكون إما بمبلغ معلوم ثابت
، أو بنسبه مئوية من ثمن الشراء ، ويتم هذا التحديد عند العقد لا بعده ، لذلك لا يجوز
النص في العقد على احتساب نسبة مئوية محددة مربوطة بالزمن كعشرة بالمئة سنويا مثلا
: وكذلك اعتبار التناسب التراضي للأرباح مع أجل السداد مثل تحديد نسبة 5٪ إذا كان السداد
على شهرين و 7٪ إذا كان السداد على أربعة أشهر.
مثال تطبيقي :
اشترى عبد الله من المصرف آلة فلاحية عن طريق بيع
المرابحة للآمر بالشراء بمبلغ مالي قدره 100 ألف درهم ، وبلغت تكلفة المصالح والمنافع
التابعة من الشحن والنقل والتركيب : 10000 درهم وقد سلم عبد الله 10000 درهم للمصرف
ضمانا بصدقه في الوعد بالشراء (هامش الجدية) ، واتفق المصرف وعبد الله على أن تكون
نسبة الربح 10٪ من ثمن الشراء وعلى أن يتم تسليم المبلغ على أقساط معلومة مؤجلة لمدة
عشرة أشهر وعلى أن يتسلم عبد الله الآلة الفلاحية معجلة.
وتكلفة المصالح
والمنافع التابعة غير مؤثرة في .................................
......................................
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019
المحاضرة الثامنة في مادة فقه الأسرة
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الثامنة في مادة:
فقه الأسرة فوج ¾
الاثنين، 28 أكتوبر 2019
مطبوع مادة السياسة الشرعية للدكتور محسن عبد الوهاب
بسم الله الرحمن الرحيم
مطبوع مادة السياسة الشرعية
للدكتور محسن عبد الوهاب
فوج ¾ + محذوفات الدورة العادية
للدكتور محسن عبد الوهاب
فوج ¾ + محذوفات الدورة العادية
**************************
لتحميل مطبوع المادة كاملا بصيغة PDF إضغط هنا
بالنسبة للملف أعلاه ستجدون فيه كل محاضرات مادة السياسة الشرعية
أما الصورة أدناه ففيها مقرر المادة في إمتحانات الدورة الخريفية العادية
مع تبيان كل المحذوفات في المادة. مع التذكير أن المحذوفات خاصة بالدورة العادية فقط ، أما المستدركون فهم ملزمون بكل المطبوع في الدورة الإستدراكية.
لتحميل مطبوع المادة كاملا بصيغة PDF إضغط هنا
بالنسبة للملف أعلاه ستجدون فيه كل محاضرات مادة السياسة الشرعية
أما الصورة أدناه ففيها مقرر المادة في إمتحانات الدورة الخريفية العادية
مع تبيان كل المحذوفات في المادة. مع التذكير أن المحذوفات خاصة بالدورة العادية فقط ، أما المستدركون فهم ملزمون بكل المطبوع في الدورة الإستدراكية.
السبت، 26 أكتوبر 2019
المحاضرة السابعة في مادة فقه الأسرة
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السابعة في مادة:
فقه الأسرة فوج ¾
المحاضرة السابعة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السابعة في مادة:
القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾
**********************
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
Ø المراقبة السياسية :
ومعيار تصنيفها بأنها سياسية يعود إلى تركيبة هذا
الجهاز ، حيث غالبا ما يتم تشكيله من شخصيات تنتمي إلى المجال السياسي.
في أمثلة هذا النوع من المراقبة سنعرض تجربتين
بالتفصيل :
v
التجربة الفرنسية :
تعرف فرنسا بهذا النوع من المراقبة من خلال ما
يسمى لديها بالمجلس الدستوري ، ولم تعرف فرنسا مراقبة دستورية القوانين إلا مع دستور
1958م ( أي دستور الجمهورية الخامسة ) وفي السابق كانت فكرة سائدة مفادها أن القانون
هو تعبير عن إرادة الشعب لا يمكن مراقبته.
لكن نتيجة لمجموعة من التجارب في أوروبا ، خصوصا
ما بين الحربين العالميتين وصعود اليمين المتطرف في ألمانيا وإيطاليا ، استدعى الأمر
العمل بمراقبة دستورية القوانين.
»
تركيبة المجلس
الدستوري الفرنسي : يتكون المجلس الدستوري الفرنسي من صنفين من الأعضاء :
1)
أعضاء بحكم القانون : وهم رؤساء الجمهوريات
السابقة حيث كل ما انتهت ولاية جمهورية ما ( سواء ولاية واحدة كحد أدنى أو ولايتين
كحد أقصى ) إلا ويصبح بحكم القانون عضوا في المجلس الدستوري لمدى الحياة .
2)
الصنف المعين : وهم تسعة أعضاء
، يعين رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء منهم ، ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء
آخرين ، ويعين رئيس مجلس الشيوخ الثلاثة أعضاء الباقون .
وكل هؤلاء الأعضاء يعينون لمدة تسع سنوات ، يتم
تجديد ثلثهم في كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية المؤسسة .
وهذا التعيين بهذه الطريقة ناتج عن طبيعة النظام
الفرنسي الذي هو نظام شبه رئاسي وشبه برلماني.
Ü هذه التجربة تثير عدة ملاحظات :
·
الملاحظة الأولى : بخصوص الأعضاء
المعينون :
هذا التعيين
يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، فالرئيس يمثل السلطة التنفيذية ويعين
ثلاثة أعضاء (أي الثلث) ، ورئيس .........................................
........................................................
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
المحاضرة الرابعة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الرابعة في مادة:
القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾
**********************
الممارسة الدستورية
:
استهل الاستاذ حصته بمراجعة عامة حول اشكال (أنماط)
الدساتير وهي ثلاثة : (الدساتير العرفية ـ الاعراف الدستورية ـ الممارسة الدستورية
وهذه الأخيرة هي موضوع محاضرة اليوم) .

الممارسة الدستورية هي عبارة عن سلوك وموقف ظرفي
او اكثر في تطبيق الدستور، وممارسة الحكم . وكذا هي اقل درجة من العرف الدستوري ، لأنها
محددة بسياق وظرفية معينة ؛ وكذلك لم تصل بعد الى مستوى من التواتر يجعلها ملزمة، وتتميز هذه الآخيرة بسياق وأسلوب سياسي وغير ملزمة
، وايضا مرتبطة بأشخاص ارتباطا وثيقا.
أمثلة لممارسات
دستورية :
الرئيس
الفرنسي شارل دوكول في الجمهورية الخامسة ، جعل السياسة الخارجية مجالا خصبا له ، رغم
أن سلوكه لم يكن عرفا دستوريا، والدستور كذلك
لم ينص على ذلك
وفي المغرب مثلا، كان هناك الفصل 24 من الدستور
الذي يتحدث عن تعيين الملك للوزير الأول ، وفي نفس السياق حصل حزب الاتحاد الاشتراكي
على اكبر عدد من المقاعد ، فعين الملك الحسن الثاني رحمه الله عبد الرحمان اليوسفي
كوزير اول من حزب الاتحاد الاشتراكي . وبعد
موت الحسن الثاني كانت نهاية المعسكر الاشتراكي وصعود .............................................................
..........................................................
الجمعة، 25 أكتوبر 2019
المحاضرة السابعة في مادة العقود المسماة
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السابعة في مادة:
العقود المسماة فوج ¾
*************
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
تطرق الأستاذ في أول الحصة إلى كون الامتحان
سيكون على شكل سؤال واحد مأخوذ من أحد المواضيع العشرة أسفله وكل موضوع يشتمل على
عناصر ، والجواب عليه يكون على شكل موضوع قانوني .
وهذه المواضيع هي كما يلي :
1.
التعبير عن
الإرادة : الرضا / الإيجاب / القبول / الأهلية .
2.
المفاوضات
التمهيدية : الوعد بالبيع / الصيغ الأخرى .
3.
الشيء المبيع
أو المحل : الوجود / المشروعية / التعيين .
4.
ملكية الشيء
المبيع : بيع ملك الغير / بيع المريض مرض الموت .
5.
الثمن : شروط الثمن
6.
الاستثناءات
الواردة على نقل الملكية .
7.
الالتزام
بتسليم المبيع وضمانه .
8.
الالتزام
بضمان الشيء .
9.
الالتزام
بتسليم الشيء المبيع .
........................................................................
.........................................
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
الخميس، 24 أكتوبر 2019
المحاضرة السابعة في مادة فقه العبادات
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السابعة في مادة:
فقه العبادات فوج ¾
من إعداد الطالبة : رُقية أم عبد الله
من إعداد الطالبة : رُقية أم عبد الله
**************************
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
ü
تـــمهـــيد :
جَاءَ الْإِسْلامُ فِي أَحْكَامِهِ بِشَرِيعَةٍ
سَمْحَةٍ تَتَمَثَّلُ فِي عَزَائِمَ مُتَيَسِّرَةٍ لِكُلِّ صَحِيحٍ مُعَافىً فِي صِحَّتِهِ
وَأَحْوَالِهِ، وَرُخَصٍ مُنَاسِبَةٍ لِلْعَاجِزِ وَالضَّعِيفِ وَالْمُضْطَرِّ، وَمِنْهَا
رُخْصَةُ التَّيَمُّمِ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَغَيْرِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ.
فَمَا هُوَ التَّيَمُّمُ ؟ وَمَا حُكْمُهُ وَحِكْمَتُهُ
؟ وَمَا أَسْبَابُهُ وَأَحْكَامَهُ ؟.
•• قَالَ
الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ :
فَصْلٌ لِخَوْفِ ضُرٍّ أَوْ عَدَمِ مَا *** عَوِّضْ مِنَ الطَّهَارةِ التَّيََمُّمَا
وَصَلِّ فَرْضاً وَاحِداً وَإِنْ تَصِلْ *** جَنَازَةً
أَوْ سُنَّةً بِهِ يَحِلّْ
وَجَازَ لِلنَّفْلِ ابْتِداً وَيَسْتَبِيحْ ***
الْفَرْضَ لاَ الْجُمْعَةَ حَاضِرٌ صَحِيحْ.
ü
ما لا يجوز للمتيمم فعله:
من تيمم للفرض
فلا يصلي بفرض إلا تيمما واحدا ، ويجوز له أن يصلي بذلك التيمم سنة أخرى ، فتكون صلاته
السنة تابعة لذلك الفرض.
ولا يجوز له أن
يصلي بتيممه فريضتين ؛ ومن صلى به فريضتين فصلاته باطلة.
ومن تيمم للنافلة
فلا يجوز أن يصلي به الفرض . لأن التيمم ضعيف ، ولا يقوم مقام الوضوء.
•• وسُئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت
صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك ؟
فقال : بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء
لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم .
ü
ما يجوز للمتيمم فعله:
Ø
الحالة الأولى : حالة المريض والمسافر
:
يجوز للمريض والمسافر
أن يتيمم لصلاة الفرض أو النافلة استقلالا.
ويجوز لهما أن
يتيمما لصلاة الجمعة ، والجنازة.
Ø
الحالة الثانية : حالة الحاضر الصحيح
القادر ،الفاقد للماء :
لايتيمم لصلاة
الجمعة ، ولا لصلاة الجنازة ؛ إلا إذا تعينت عليه ، ولا يتيمم استقلالا.
•• قَالَ
الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ :
وَجَازَ لِلنَّفْلِ ابْتِداً وَيَسْتَبِيحْ ***
الْفَرْضَ لاَ الْجُمْعَةَ حَاضِرٌ صَحِيحْ.
ü
فرائض التيمم:
•• قَالَ
ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ :
فُرُوضُهُ مَسْحُكَ وَجْهًا وَاليَدَيْنْ *** لِلْكُوعِ
والنِّيَّةُ أولَى الضّرْبَتَيْنْ
ثُمَّ المُوَالآَةُ صَعيِدٌ طَهُـــرَا *** وَوَصْلُهَـا
بِهِ وَوقْتٌ حَضَرَا
آخِـــرُهُ للراج آيِسٌ فَـقَـطْ *** أوَّلُهُ
والْمُتَرَدِّدُ الْوَسَــطْ
ففرائض التيمم ثمانية :
1. النــــية : ومحلها عند الضربة الأولى
....................................
................................................
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)